انت الان في كلية القانون

جريمة الإبادة الجماعية للأحياء المائية في التشريع العراقي تاريخ الخبر: 17/03/2025 | المشاهدات: 307

مشاركة الخبر :

ورد في نص المادة (482) من قانون العقوبات العراقي النافذ (يعاقب بالحبس وبالغرامة او بإحدى هاتين العقوبتين ... ثانيا – من سم سمكا من الأسماك الموجودة في نهر او ترعة او غدير او مستنقع او حوض او استعمل في صيدها او اتلافها طريقة من طرق الإبادة الجماعية كالمتفجرات والمواد الكيمياوية والوسائل الكهربائية وغيرها). وذكر مصطلح الإبادة الجماعية في المادة (1 _ أولا) من قانون تنظيم صيد واستغلال الاحياء المائية وحمايتها رقم (48) لسنة 1976م
لقد أورد المشرع العراقي مصطلح (الإبادة الجماعية) في قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005 وذلك بالنص عليه في المادة الأولى من القانون. ولنا على ايراد هذا المصطلح في الموارد أعلاه عدة ملاحظات:
أولا- ان مصطلح الإبادة الجماعية ورد بداية في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها والمؤرخة في الأول من شهر كانون الأول لعام 1948 حيث ورد في (المادة الثانية) منها بان الإبادة الجماعية تعني أفعال القتل والاذى الجسدي والاخضاع العمدي لظروف معيشية بقصد التدمير الكلي او الجزئي او فرض تدابير ضد الانجاب او نقل الأطفال الى جماعة أخرى كل ذلك إذا كان بمواجهة جماعة بعيتها ويستفاد من ذلك بان محل هذه الجريمة هو جماعة بشرية محددة بصفة معينة كأن تكون عرقية او دينية.
ثانيا- ان الإبادة الجماعية لا يشترط في تحققها وقوع جريمة القتل وانما يمكن ان تتمثل بالإيذاء الكلي او الجزئي لجماعة محددة بالوصف.
ثالثا- لقد أورد المشرع العراقي مصطلح الإبادة الجماعية في قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005 وذلك بالنص عليه في المادة الأولى من القانون.
من كل ما تقدم نجد ان ان المشرع العراقي كان موفقا في ذكر مصطلح الإبادة الجماعية في قانون المحكمة الجنائية العليا ولم يوفق في اياد هذا المصطلح في قانون العقوبات وقانون تنظيم صيد واستغلال الاحياء المائية وحمايتها، والمقترح بهذا الخصوص هو تعديل النصين ليحل محلهما تعبير اماتة الأسماك.

م.د. قاسم محمد الهيمص
تدريسي كلية القانون جامعة المستقبل

جامعة المستقبل الجامعة الاولى على الكليات الاهلية في العراق